وضعت لجنة تحديث المنظومة السياسية قواعد وأسس عمل اللجنة، والتي جاءت على النحو التالي:
المادة 1
تسمى هذه الوثيقة "قواعد وأسس عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لعام 2021.”
المادة 2
يكون للمصطلحات التالية أينما وردت المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
اللجنة العامة: اللجنة المشكلة بموجب الرسالة الملكية والمؤلفة من الرئيس و92 عضوا.
اللجنة الفرعية: اللجنة المنبثقة عن اللجنة العامة.
الرئيس: رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية وفق السياق الوارد فيه.
المكتب التنفيذي: المكتب المؤلف من رئيس اللجنة العامة ورؤساء ومقرري اللجان الفرعية والناطق الرسمي للجنة العامة وثلاثة مساعدين يختارهم رئيس اللجنة العامة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
مقرر المكتب التنفيذي: العضو الذي يختاره المكتب التنفيذي مقررا من بين أعضائه.
المادة 3
يتألف الهيكل التنظيمي من:
1 -اللجنة العامة.
2 -اللجان الفرعية التالية:
أ- لجنة قانون االنتخاب.
ب- لجنة قانون الأحزاب السياسية.
ج- لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والاحزاب وآليات العمل النيابي.
د- لجنة الادارة المحلية.
ه- لجنة تمكين المرأة.
و- لجنة تمكين الشباب.
المادة 4 :نظام الجلسات
أ- تعقد جلسات اللجنة العامة واللجان الفرعية جلساتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها.
ب- يتم عقد جلسة للمكتب التنفيذي يوم الأحد من كل أسبوع، وتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الا إذا قررت اللجنة الفرعية غير ذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة العامة.
ج- يحدد المكتب التنفيذي موعدا لاجتماعات أخرى للجنة العامة أو اللجان الفرعية إذا دعت الحاجة لذلك.
د- يتلو مقرر اللجنة خلاصة محضر الجلسة السابقة وجدول أعمال الجلسة المنعقدة وطلبات الغياب بعذر.
ه- توزع محاضر الجلسات السابقة على أعضاء اللجنة العامة.
و- ترفع الجلسة بقرار من الرئيس.
ز- إذا رغب أي من الأعضاء مغادرة الجلسة، فعليه أن يبلغ الرئيس.
ح- للمكتب التنفيذي الحق باتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأية خلافات يتعذر حلها داخل اللجان الفرعية.
ط- يحق لاي عضو من أعضاء أي لجنة فرعية أن يحضر اجتماعات أي لجنة فرعية أخرى وأن يقدم إلى رئيسها مذكرة خطية بملاحظاته وآرائه.
المادة 5 :أعمال اللجان
أ- على كل لجنة فرعية أن تحدد الهدف النهائي التي تسعى لتحقيقه ضمن إطار الرسالة الملكية، وآليات وطرق الوصول إليه، وذلك بالتوافق بين أعضائها.
ب- يحق لاي عضو أن يسجل أي ملاحظة على أي قرار من قرارات اللجنة.
المادة 6
تناط بالرئيس مسؤولية ضبط الجلسة وإدارتها بالشكل الذي يضمن تحقيق الاهداف المرجوة.
المادة 7 :الخصوصية
أ- تعتبر جميع محاضر ومداولات ومذكرات اللجان سرية.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
1 -التصريحات التي يدليها رئيس اللجنة العامة.
2 -ما يوكل للناطق الرسمي الادلاء به بعد استشارة الرئيس.
3 -ما يدلي به رؤساء اللجان الفرعية والمقررين بالتنسيق مع الناطق الرسمي.
المادة 8 :الغياب
على كل عضو يتعذر حضوره الى اجتماع من اجتماعات اللجنة العامة أو اللجان الفرعية إبلاغ رئيس اللجنة المعنية قبل مدة لا تقل عن ساعتين من موعد الاجتماع المقرر.
المادة 9 :اللقاءات الخارجية
يجوز لرؤساء اللجان الفرعية وبعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة العامة أن تستعين بآراء أصحاب الخبرة في أية مسألة معروضة أمامها.
المادة 10 :قواعد السلوك وأخلاقيات العمل
أ- الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها والقواعد والأسس الخاصة باللجنة.
ب- المحافظة على سرية مداولات ومخرجات اللجنة العامة واللجان الفرعية. وفي هذا الاطار، يمنع تسجيل أو تسريب أية معلومات و/أو نقاشات تدور أثناء عمل اللجان إلى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتاعي .
ج- احترام اللجنة وتجنب ما من شأنه الاساءة إلى سمعتها وهيبتها وهيبة أعضائها، والالتزام بالصورة اللائقة بالثقة الملكية والمهمة الوطنية الجليلة المناطة بها.
د- التقيد بأصول الحوار البناء وتقبل الرأي الاخر، وعدم التجريح داخل اللجان وخارجها لاي من رؤسائها أو أعضائها أو الغير بأي صورة من الصور.
ه- احترام الاخر وأراءه الفكرية ووجهات نظره.
و- مراعاة الاجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي.
المادة 11
يختص المكتب التنفيذي بالفصل في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه القواعد والاسس.