آخر الأخبار

الإعلامي موسى الصبيحي يكتب : حالات يسقط فيها حق المؤمّن عليه المصاب بالتعويض والبَدَلات اليومية..!

الإعلامي موسى الصبيحي يكتب : حالات يسقط فيها حق المؤمّن عليه المصاب بالتعويض والبَدَلات اليومية..!
جوهرة العرب - موسى الصبيحي الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية



ما هي الحالات التي يسقط فيها حق المؤمّن عليه الذي تعرّض لحادث عمل وتم اعتماد الحادث إصابة عمل بالبدلات اليومية وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة من الضمان..؟

هناك ثلاث حالات وردت على سبيل الحصر في القانون يُحْرَم المؤمّن عليه المصاب بسببها من التعويض عن نسبة العجز الناشئة عن الإصابة التي تقل عن 30% كما يُحْرم من البَدَل اليومي المستحق له عن أيام التعطل بسبب الإصابة، وهذه الحالات هي:

١- إذا نشأت إصابته عن فعل متعمّد منه.

٢- إذا نشأت إصابته عن تعاطيه للمشروبات الكحولية أو المخدّرات أو المؤثّرات العقلية والعقاقير الخطرة.

٣- إذا حصلت إصابته بسبب أساسي نتيجة مخالفته لتعليمات العلاج أو تدابير السلامة والصحة المهنية المُعلنة والواجب اتباعها، وثبتت عليه هذه المخالفة.

علماً بأن إصابة العمل التي ينتج عنها وفاة المؤمّن عليه أو إصابته بعجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن 30% أو إصابته بعجز كلي دائم فإنه لا يُحرم من حقوقه في البدلات اليومية والرواتب المستحقة حتى لو ثَبَت ارتكابه لأي من المخالفات الثلاث المذكورة أعلاه.

ويلاحظ هنا أن القانون ميّز بين الإصابة البالغة والخطرة (نسبة العجز 30% فأكثر) والإصابة التي ربما تكون طفيفة أو ليست خطرة(نسبة العجز أقل من 30%).. ويبقى التعويض من دفعة واحدة عن نسبة الاصابة التي تقل عن 30% مختلفاً بالطبع عن راتب العجز أو راتب الوفاة في حالات العجز الذي تبلغ نسبته 30% فأكثر أو حالة الإصابة المؤدية إلى وفاة، ولكن قد تثور هنا مسألة التكييف القانوني لهذا التمييز، وربما أن المشرّع نحا إلى الحرمان في حالات الإصابة التي تقل نسبة العجز الناشئة عنها عن 30% كون الإصابة لن تحول بأي شكل بين المصاب ومزاولة عمله.. مما لا يؤثّر على حياته وحياة أسرته المعيشية، لكن هذا الحرمان يشكّل رادعاً له لعدم ارتكاب أي من المخالفات المذكورة.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها مع الإشارة للمصدر).